المقداد السيوري
370
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد . ( الثالث ) في الاحكام : وفيه مسائل : ( الأولى ) لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها حد .
--> ( 1 ) الكافي 7 / 219 ، التهذيب 10 / 95 ، الفقيه 4 / 51 . ( 2 ) المبسوط 8 / 59 ، الخلاف 3 / 202 . ( 3 ) روى المشايخ الثلاثة في هذا المعنى قضية قدامة بن مظعون إذ أتى به إلى عمر بن الخطاب فشهدا الشاهدان عليه أحدهما بالشرب وثانيهما بالقيء ، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيهم أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال لأمير المؤمنين ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنت اعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق . الخبر . راجع الفقيه 3 / 26 ، الكافي 7 / 401 ، التهذيب 6 / 270 . ( 4 ) الشرائع 2 / 320 .